Media Informasi Dan Dakwah Pondok Pesantren Al-Ihsan Gembong

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL LBM PWNU JATENG TENTANG VIRUS CORONA

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL LBM PWNU JATENG TENTANG VIRUS CORONA


HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TENGAH

Nomor: 08/LBM/PWNUJATENG/III/20


Bismillahirrahmanirrahim

Mempertimbangkan bahwa Provinsi Jawa Tengah yang disinyalir menuju Zona Merah dalam status penyebaran Virus Corona sesungguhnya tidak merata di semua kabupaten dan kota, Sementara itu menurut pandangan fikih, penyelenggaraan Shalat Jumat didasarkan kawasan desa/kelurahan atau lingkungan, maka Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengadakan Bahtsul Masail pada 30 Rajab 1441 H /25 Maret 2020 M dengan hasil sebagai berikut:

A. Hukum Penyelenggaraan Shalat Jumat (Iqamat al-Jum’ah)

Kabupaten atau kota yang termasuk Zona Hijau wajib menyelenggarakan Shalat Jumat dengan tetap mengupayakan kewaspadaan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Kabupaten atau kota yang termasuk Zona Kuning wajib menyelenggarakan Shalat Jumat dengan tetap mengupayakan pencegahan sesuai Ketentuan atau Protokol yang ditetapkan Pemerintah.

Kabupaten atau kota yang dinyatakan sebagai Zona Merah, maka diperinci sesuai desa, kelurahan atau lingkungan;

a. Desa, kelurahan atau lingkungan yang masih aman dari penyebaran Virus Corona maka tetap wajib menyelenggarakan Shalat Jumat disertai upaya-upaya pencegahan sesuai Ketentuan atau Protokol yang ditetapkan Pemerintah.

b. Desa, kelurahan atau lingkungan yang telah dinyatakan terjadi penyebaran Virus Corona sehingga terjadi kekhawatiran masyarakat akan penyebaran Virus tersebut, maka tidak diwajibkan menyelenggarakan Shalat Jumat. Ketidakwajiban ini berlaku sampai desa, kelurahan atau lingkungan tersebut dinyatakan aman.

B. Kehadiran Pada Shalat Jumat (Hudlur al-Jum’ah)

Orang Sehat atau Orang Tanpa Gejala (OTG) wajib menghadiri Shalat Jumat.

Orang Dalam Pemantauan (ODP) tidak wajib dan dianjurkan tidak menghadiri Shalat Jumat.

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) haram menghadiri Shalat Jumat.

Orang yang positif terpapar Virus Corona haram menghadiri Shalat Jumat.

Orang yang tidak diwajibkan Shalat Jumat tetap wajib melaksanakan Shalat Dhuhur di rumah masing-masing.

C. Himbauan-himbauan

Takmir Masjid melibatkan ulama, tokoh dan Pemerintah setempat dalam penyelenggaraan Shalat Jumat.

Takmir Masjid melakukan usaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti ketentuan atau protokol pencegahan Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah.

Semarang, 30 Rajab 1441 H/ 25 Maret 2020 M

LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TENGAH

Ketua
K. Zaenal Amin

Sekretaris
K. Ahmad Khotib

PERUMUS:
KH. Ahmad Roziqin
KH. Abi Jamroh
KH. Abdur Rosyid
KH. Hudalloh Ridlwan
KH. Zaenal Amin
KH. Muhammad Faeshol Muzammil
KH. Habibul Huda
KH.Busro Musthofa
K. Ahmad Khotib
KH. Umar Farouq
KH. Zainal Umam
K. Nur Aziz
K. Hasan Murtaqi

MARAJI’:


المجموع شرح المهذب 4/ 483:
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى(صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَاجِبَةٌ لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ” خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ إمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا أَوْ جُحُودًا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أمره) (الشَّرْحُ) هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ وَهُوَ بَعْضٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ قَوَاعِدُ مِنْ الْأَحْكَامِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ فِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله) وَحَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ” الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ ” رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ إلَّا أَنَّ أَبَا دَاوُد قَالَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو دَاوُد لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ عَدَمُ سَمَاعِهِ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ وَمُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ عِنْدَ أصحابنا وجميع العلماء الا أبو إسحق الإسفرايني.

فتح المعين 2/ 71):
(فرع) لو كان في قرية أربعون كاملون لزمتهم الجمعة، بل يحرم عليهم – على المعتمد – تعطيل محلهم من إقامتها، والذهاب إليها في بلد أخرى، وإن سمعوا النداء.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5/ 477):
( وَخَوْفُ ظَالِمٍ ) مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ ( عَلَى ) مَعْصُومٍ مِنْ ( نَفْسٍ ) أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ ( أَوْ مَالٍ ) أَوْ عِرْضٍ أَوْ حَقٍّ لَهُ وَلَوْ اخْتِصَاصًا فِيمَا يَظْهَرُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الذَّبُّ عَنْهُ فِي الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِمَنْ قُيِّدَ بِهِ وَذِكْرُ ظَالِمٍ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ .إذْ الْخَوْفُ عَلَى نَحْوِ خُبْزِهِ فِي تَنُّورٍ عُذْرٌ أَيْضًا ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ إسْقَاطَ الْجَمَاعَةِ ، وَإِلَّا فَلَا تَكُونُ عُذْرًا
نَعَمْ إنْ خَافَ تَلَفَهُ سَقَطَتْ عَنْهُ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ، وَكَذَا فِي أَكْلِ مَالَهُ رِيحٌ كَرِيهٌ بِقَصْدِ الْإِسْقَاطِ فَيَأْثَمُ بِعَدَمِ حُضُورِ الْجُمُعَةِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ مَعَ رِيحِ الْمُنْتِنِ ، لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ السَّعْيُ فِي إزَالَتِهِ عِنْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَفْتَى أَيْضًا بِأَنَّهُ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ عَنْ أَهْلِ مَحَلٍّ عَمَّهُمْ عُذْرٌ كَمَطَرٍ .

الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 212):
نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عن الْعُلَمَاء أَنَّ الْأَجْذَمَ وَالْأَبْرَصَ يُمْنَعَانِ من الْمَسْجِدِ وَمِنْ الْجُمُعَةِ وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ فَهَلْ الْمَنْعُ مِمَّا ذُكِرَ على سَبِيلِ الْوُجُوبِ أو النَّدْبِ وَهَلْ يَكُونُ ما ذُكِرَ عُذْرًا لَهُمَا مُسْقِطًا عنهما الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِاحْتِيَاجِهِمَا إلَى الْمَسْجِدِ وَالِاخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ أَمْ لَا أو يُفَرَّقُ بين الْجُمُعَةِ وَبَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِعَدَمِ تَكَرُّرِهِمَا دُونَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ حَجُّ التَّطَوُّعِ كَالْفَرْضِ أَمْ لَا فَأَجَابَ رضي اللَّهُ عنه بِقَوْلِهِ قال الْقَاضِي قال بَعْضُ الْعُلَمَاء يَنْبَغِي إذَا عُرِفَ أَحَدٌ بِالْإِصَابَةِ بِالْعَيْنِ أَنَّهُ يُجْتَنَبُ لِيُحْتَرَز منه وَيَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ مَنْعُهُ من مُخَالَطَةِ الناس وَيَأْمُرُهُ بِلُزُومِ بَيْتِهِ وَيَرْزُقُهُ إنْ كان فَقِيرًا فإن ضَرَرَهُ أَشَدُّ من ضَرَرِ الْمَجْذُومِ الذي مَنَعَهُ عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه وَالْعُلَمَاءُ بَعْدَهُ من الِاخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ قال النَّوَوِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهَذَا الذي قَالَهُ هذا الْقَائِلُ صَحِيحٌ مُتَعَيَّنٌ وَلَا يُعْرَفُ عن غَيْرِهِ خِلَافٌ ا هـ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ سَبَبَ الْمَنْعِ في نَحْوِ الْمَجْذُومِ خَشْيَةَ ضَرَرِهِ.

إعانة الطالبين (2/ 51):
( تتمة ) بقي من الأعذار أكل منتن كبصل أو ثوم أو كراث وكذا فجل في حق من يتجشأ منه نيء أو مطبوخ بقي له ريح يؤذي لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن المساجد وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم قال جابر رضي الله عنه ما أراه يعني إلا نيئه
زاد الطبراني أو فجلا ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث وإن عذر كذي بخر أو صنان مستحكم وحرفة خبيثة وإنما يكون ما ذكر عذرا إذا لم يسهل إزالته بغسل أو معالجة فإن سهلت لم يكن عذرا.

أسنى المطالب (3/ 257):
( وَخُرُوجِ الرُّفْقَةِ لِمُرِيدِ السَّفَرِ ) الْمُبَاحِ لِمَشَقَّةِ تَخَلُّفِهِ ( وَبِالْبَحْثِ عَنْ ضَالَّةٍ يَرْجُوهَا ) بِتَخَلُّفِهِ عَنْ الْجَمَاعَةِ ( وَبِالسَّعْيِ فِي اسْتِرْدَادِ مَغْصُوبٍ ) لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصِ أَصْلِهِ ذَلِكَ بِغَصْبِ مَالِهِ ( وَبِأَكْلِ نِيءِ ) بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ ( بَصَلٍ وَنَحْوِهِ ) كَثُومٍ وَكُرَّاثٍ وَفُجْلٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { مَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ ثُومًا أَوْ كُرَّاثًا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا } وَفِي رِوَايَةٍ { الْمَسَاجِدَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ } زَادَ الْبُخَارِيُّ قَالَ جَابِرٌ مَا أَرَاهُ يَعْنِي إلَّا نِيئَهُ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ أَوْ فُجْلًا هَذَا إنْ ( تَعَذَّرَ ) أَيْ تَعَسَّرَ ( زَوَالُ رِيحِهِ ) بِغَسْلٍ وَمُعَالَجَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَعَسَّرْ وَخَرَجَ بِالنِّيءِ الْمَطْبُوخُ لِزَوَالِ رِيحِهِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِالْبَخَرِ وَالصُّنَانِ الْمُسْتَحْكِمِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى قَالَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَتَوَقَّفَ فِي الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِهِمَا لِأَنَّ التَّأَذِّي بِهِمَا أَشَدُّ مِنْهُ بِأَكْلِ الثُّومِ قَالَ وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَجْذُومَ وَالْأَبْرَصَ يُمْنَعَانِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَمِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ.

بغية المسترشدين – (1 / 189):
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات.

Sumber: https://lbmpwnujateng.com/wajib-kah-shalat-jumah-ditengah-wabah-virus-corona-lbm-jateng-menjawab/